عاقب قانون الزراعة كل من يخالف أحكام المادة 133 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد
على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو
المتخلفات المهربة.
ويعاقب على الشروع
بعقوبة الجريمة ذاتها.
وتنص المادة 133 على:
يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو مخلفاتها إلا بعد استيفاء
إجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما
يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو
معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص.
ولوزير الزراعة أن يحظر
تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من
خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
مادة 134:
تذبح الحيوانات
المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في محجر بيطري ولا تستحق
رسوم إيداع عن هذه المدة.
ولوزير الزراعة
بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة في المحاجر التي يعينها.
ويلتزم مودع الحيوانات
بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها
بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير.
ويصدر وزير الزراعة
قرارات في المسائل الآتية:
( أ ) تحديد أنواع الحيوانات
واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التي
تنطبق عليها أحكام هذا الفصل.
(ب)
تحديد نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات
التي تخضع للحجر البيطري وحالات الإعفاء منها.